السيد عبد الله شبر
216
الأصول الأصلية والقواعد الشرعية
الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم لك به البينة . الكافي - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وآله عن أكلها يوم خبير وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن . العلل - محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وآله عن أكل لحوم الحمير وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها ليست الحمير بحرام ثم قرأ هذه الآية ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) الآية . وعن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن هارون بن مسلم عن أبي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية فقال : نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وآله عن أكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن . وبمضمونه أخبار أخر . التهذيب - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجريث فقال : وما الجريث فنعته له فقال ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ ) الآية . التهذيب - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ) قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه الخبر . الكافي - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن خنزيرة حتى شب وكبر واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فخرج له نسل فقال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن